الشيخ محمد صنقور علي البحراني

176

المعجم الأصولى

متحرّرا فأين اليقين السابق والشك اللاحق ، فلو افترض انّ المكلّف قد عثر على دليل الحكم فلا مجال لاستصحاب حال العقل كما لا مجال لإجراء القاعدة العقلية ، ففي كلّ مورد يجري فيه استصحاب حال العقل تجري فيه القاعدة وكذلك العكس . وبهذا يتّضح انّ المراد من استصحاب حال العقل هو الرجوع إلى القاعدة العقلية القاضية بالبراءة عن كلّ تكليف غير معلوم ، والذي يؤكد ما ذكرناه انّهم استدلوا على حجية هذا الاستصحاب بمدرك القاعدة القاضية ببراءة الذمة عن كلّ تكليف لم يقم عليه دليل . وأما وجه تفسير الفاضل التوني « للحال » بالحالة السابقة فلعلّه لأجل انّ الشك في كلّ مورد بخصوصه يكون متأخرا عن تحرّر القاعدة العقلية فيكون نفي الحكم الإلزامي عن ذلك المورد بواسطة الرجوع إلى القاعدة العقلية ، وهذا هو المبرّر للتعبير عن الرجوع بالاستصحاب ، لأنه عبارة عن إجراء القاعدة المتيقنة على مورد الشك ، فهو أشبه بتطبيق الكبرى على احدى صغرياتها فينتفي الشك عن المورد بواسطة التطبيق والإرجاع . نعم المستظهر من عبائره انّ ثمة حالة سابقة متيقنة وحالة لاحقة مشكوكة ، وهذا معناه انّ المراد من الاستصحاب هو الاستصحاب الاصطلاحي ، إلّا انّه مع ذلك يمكن توجيهه بما يناسب ما ذكرناه من انّ استصحاب حال العقل معناه الرجوع إلى البراءة الأصلية . وهو انّ المكلّف قد يتمسك بالبراءة الأصلية المدركة بالعقل ابتداء لعدم عثوره على دليل أصلا ، إلّا انّه بعد ذلك يعثر على رواية ضعيفة السند أو مضطربة الدلالة فيحتمل انّ ذلك موجبا لاشتغال ذمته بمفادها أو بما يتراءى منها ، وهنا يستصحب البراءة